السيد الخميني

115

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

إدخال النجاسات في المساجد المطلب الثالث في إدخال النجاسات في المساجد حكم النجاسات غير المتعدّية ومن أحكام النجاسات : عدم جواز إدخالها في المساجد ولو مع عدم التعدّي . قال الشيخ في « الخلاف » : « لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام ، ولا شيئاً من المساجد ؛ لا بإذن ولا بغير إذن » . ثمّ تمسّك بالآية الشريفة الآتية . ثمّ قال : « وإذا ثبت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات » « 1 » انتهى . وعن الحلّي في مقام الاستدلال على طهارة ميّت الإنسان : « ولا خلاف بين الامّة كافّة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات العينية ،

--> ( 1 ) - الخلاف 1 : 518 .